فتاوي تحريم القات من علماء العالم
فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
فتوى رقم 2159 وتاريخ 25-10-1398 هجرية الحمدلله وحده والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء على الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام من علي بن حسين الرشيدي وناصر بن محمدالأحمدي المحال من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 2/1858 في 11-9-1398 هجرية وكان مضمون السؤال (أن زراعة القات انتشرت بشكل واسع في اليمن ويطلبان بيان حكم زراعته وبيعه وشرائه) وأجابت اللجنة بما يلي :
"القات محرم ولا يجوز لمسلم أن يتعاطاه أكلا وبيعا وشراء وغيره من أنواع التصرفات البشرية في الأموال المباحة, وقد صدر من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه فتوى في تحريمه وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم"
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وبتوقيع العلماء:
1- عبدالله بن قعود عضو اللجنة
2- عبدالله بن غديان عضو اللجنة
3- عبدالرزاق عفيفي نائب رئيس اللجنة
4- عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رئيس اللجنة
وقد أعلن المؤتمر الإسلامي العالمي لمكافحة المسكرات والمخدرات الذي انعقد بالمدينة المنورة في 27-30/5/1402هـ ، تحت رعاية الجامعة الإسلامية : أن القات من المخدرات المحرمة شرعا ً، لذلك يوصي الدول الإسلامية العقوبة الإسلامية الشرعية الرادعة على من يزرع أو يروج أو يتناول هذا النبات الخبيث.
2- العلماء المسلمين الذين افتوى بتحريم القات :
1- الفقيه العلامة أبوبكر إبراهيم المقري الحرازي الشافعي.
2- إمام الزيدية الإمام يحى شرف الدين بن شمس الدين المتوفي سنة 965 هجرية.
3- الفقيه إبراهيم العراقي.
4- الفقيه أحمد بن إبراهيم المقرئ.
5- الفقيه العلامة حمزة الناشري.
6- الشيخ محمد بن سالم البيحاني.
7- الشيخ محمد بن إبراهيم ال الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية.
8- الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي.
9- الشيخ عبدالعزيز بن باز.
10- الشيخ الدكتور مناع خليل القطان.
والله الموفق